اخبار وتقارير

الأحد - 10 مايو 2026 - الساعة 11:24 م بتوقيت اليمن ،،،

صدى الساحل - حجة – القضائية


عقدت محكمة المنطقة العسكرية الخامسة، اليوم، جلساتها العلنية برئاسة القاضي فؤاد الحسيني رئيس المحكمة، وبحضور الادعاء العام القاضي فواز الرهاوي وكيل النيابة، وأمين سر المحكمة، إسماعيل الطيب، وحضور محامي الدفاع، عبدالله الوصابي وبندر المهدي، وذلك للنظر في عدد من القضايا الجنائية المتعلقة بجرائم حيازة وإحراز مواد مخدرة.

ففي القضية الجنائية رقم (٧) لعام ٢٠٢٥م ج/ج بواقعة حيازة وإحراز مادة الحشيش المخدر لعدد (٢٩) كيلو جرام وكميات أخرى بقصد الاتجار، فقد جاء منطوق الحكم بالآتي:

أولاً: رفض الدفوع المقدمة من محامي المتهمين الأول والثالث وقبولها بشأن المتهم الثاني. 

ثانياً: إدانة المتهم الأول (أ.ع.ح.ط.ج) بما أسند إليه في قرار الاتهام بحيازة وإحراز واستلام ونقل مادة الحشيش المخدر بقصد الإتجار ومعاقبته على ذلك بالسجن لمدة خمسة وعشرين عام من تاريخ القبض عليه.

ثالثاً: إدانة المتهم الثالث (أ.ع.أ.ع) بما أسند إليه في قرار الاتهام بواقعة الشروع في حيازة واستلام مادة الحشيش المخدر بقصد الإتجار ومعاقبته على ذلك بالسجن لمدة اثنا عشر عام ونصف من تاريخ القبض عليه. 

رابعاً: براءة المتهم الثاني (ع.ش.م.م) لعدم كفاية الأدلة. 

خامساً: مصادرة وإتلاف كمية الحشيش المضبوطة. 

سادساً: مصادرة جوال الثريا وجهاز ماجلان والجوالين المستخدمين في الجريمة إلى خزينة الدولة. 

سابعاً: للمحكوم عليهما حق الاستئناف خلال المدة القانونية. 
ثامناً: إعادة الأوراق وملف القضية إلى النيابة للتصرف والتأشير بما يفيد ذلك في السجلات.

أما في القضية الجنائية رقم (٩) لعام ٢٠٢٢م ج/ج بواقعة حيازة وإحراز واستلام وتسليم مادة الحشيش المخدر لعدد (٨٥٨) كجم وكميات أخرى بقصد الاتجار، فقد حكمت المحكمة حضورياً بالآتي:

أولاً: عدم قبل الدفوع المقدمة من محامي المتهمين.

ثانياً: تعديل الوصف القانوني لقرار الاتهام من حيازة ونقل واستلام مادة الحشيش المخدر بدون قصد إلى حيازة ونقل واستلام وتسليم مادة الحشيش المخدر بقصد الإتجار. 

ثالثاً: إدانة المتهمين الأول (أ.م.ع.م) والثاني (ع.ج.ش.م) والثالث (آ.م.ص.ن) والخامس (أ.ق.ق.ع)والسابع (ع. ا.ع.م) والتاسع (إ.ع. م. م) والثالث عشر (م. إ. ي.ح)، وذلك بما أسند إليهم في الفقرة ثانياً بواقعة حيازة وإحراز ونقل واستلام وتسليم مادة الحشيش المخدر لعدة مرات بقصد الإتجار ومعاقبتهم على ذلك بالسجن لمدة خمسة وعشرين سنة من تاريخ القبض عليهم. 

رابعاً: إدانة المتهمين الرابع (ن.ص.م.ا) والسادس (ع.ع.ع.ي.ا) والثامن (ر.ا.ع.م) والحادي عشر (ع.ع.م.ا.م) بما أسند إليهم في واقعة حيازة ونقل مادة الحشيش المخدر بدون قصد والتستر على ذلك ومعاقبتهم على ذلك بالسجن لمدة خمسة سنوات من تاريخ القبض عليهم. 

خامساً: براءة المتهمين العاشر (م.ا.م.م) والثاني عشر (ا.ا.ا.ط.ج) فيما أسند إليهم لعدم كفاية الأدلة. 

سادساً: مصادرة وإتلاف كمية الحشيش المضبوطة ومصادرة جوال الثريا وجوالات المدانين المستخدمة في الجريمة للخزينة العامة للدولة. 

سابعاً: للمحكوم عليهم حق الاستئناف خلال المدة القانونية 

ثامنا: إعادة الاوراق وملف القضية الى النيابة العامة للتصرف والتأشير بما يفيد ذلك في السجلات.