عقدت الشعبة الجزائية الأولى بمحكمة استئناف محافظة تعز، أمس، جلستها العلنية برئاسة القاضي رزاز سيف الشعبي رئيس المحكمة، وعضوية القاضي عبدالرؤوف البركاني والقاضي عبده هزاع البكاري.
ونظرت الشعبة خلال جلستها في عدد من القضايا الجنائية والاستئنافات المقدمة بشأنها، وبعد سماع المرافعات وذكر الوقائع والأسباب، أصدرت أحكامها في ثلاث قضايا مختلفة.
ففي القضية الأولى، أصدرت الشعبة حكمها بما هو آت:
أولاً: قبول الاستئناف المرفوع شكلا ورفضه موضوعا.
ثانيا: إدانة المتهم (المستأنف) بما نسب إليه في قرار الاتهام.
ثالثا: تأييد ما قضى به الحكم الابتدائي قبل المتهم (وليد طاهر محمد سعيد المذحجي) بمعاقبته بالإعدام رميا بالرصاص لقتله المجني عليه ( شوقي هائل سعيد سيف الجلال).
رابعا: تأييد الحكم الابتدائي بجميع فقراته الصادر من المحكمة الابتدائية العسكرية (تعز- الحديدة) برقم (6) لسنة 1445 هجرية في القضية الجنائية رقم (27) لسنة 1445 هجرية والمرفوعة من نيابة استئناف المنطقة العسكرية الرابعة برقم (54) 2022، والمقيدة لدى النيابة برقم (48) لعام 2022م.
وفي جلستها الثانية، أصدرت الشعبة حكمها في قضية أخرى، وجاء منطوق الحكم على النحو الآتي:
1: قبول الاستئناف المقدم من أولياء دم أحمد عبدالحميد قاسم شكلا ورفضه موضوعا.
2: قبول الاستئناف المقدم من إبراهيم أحمد علي ردمان شكلا ورفضه موضوعا.
3: تعديل الفقرة الخامسة من منطوق الحكم الابتدائي بحيث تصبح: خامسا: إدانة المتهم الأول (رامز عبدالله حسان مهيوب) والثاني (إبراهيم أحمد علي ردمان) بما نسب إليهما في البند ثالثا من قرار الاتهام مع الاكتفاء بتوقيع العقوبات السابق ذكرها كونها الأشد.
4: تأييد الحكم الصادر من محكمة شرق تعز الابتدائية برقم (26) لسنة 1445 هجرية الصادر بتاريخ 24/12/2023 في فقرأته من (أولا إلى رابعا) ومن (سادسا إلى سابعا) ونصوص الفقرات المؤيدة هي:
أولا: إدانة (رامز عبدالله حسان مهيوب) بتهمة قتل حي المجني عليه (عزالدين أحمد علي ردمان) والمنسوبة إليه في قرار الاتهام، بمعاقبته بالإعدام قصاصا رميا بالرصاص حتى الموت.
ثانيا: إدانة (إبراهيم أحمد علي ردمان) بتهمة قتل حي المجني عليه (أحمد عبدالحميد قاسم) والمنسوبة إليه في قرار الاتهام، ومعاقبته بالحبس ست سنوات من تاريخ القبض عليه.
ثالثا: إلزام المدان الثاني (إبراهيم أحمد علي ردمان) بتسليم دية العمد كاملة لأولياء دم المجني عليه (أحمد عبدالحميد) مع إلزامه بدفع مبلغ وقدرة مليون ريال تعويضا لورثة المجني عليه شامله لمصاريف التقاضي وأتعاب المحاماة.
رابعا: إدانة (رامز عبدالله حسان مهيوب) بالتهمة المنسوبة إليه في الفقرتين (2،3) من البند أولا من قرار الاتهام ومعاقبته بالحبس لمدة ثلاث سنوات، مع إلزامه بإعادة السلاح الآلي محل قرار الاتهام لورثة حي المجني عليه (عزالدين أحمد علي ردمان)، مع إلزامه بدفع مبلغ وقدرة مليون ريال تعويضا لورثة المجني عليه (عزالدين أحمد علي ردمان) شاملا مصاريف التقاضي وأتعاب المحاماة.
سادسا: إرشاد المجني عليه (مصطفى هزاع علي محمد) بتقديم دعواه بصورة مستعجلة أمام القضاء المدني إن له مقتضى في ذلك.
سابعا: إعادة ملف القضية إلى النيابة العامة للتصرف فيها وفقا للقانون.
كما أصدرت الشعبة حكمها في القضية رقم (24) لعام 1447 هجرية، حيث جاء منطوق الحكم كالآتي:
أولا: سقوط القصاص عن القاتل (عبدالرحمن يحيى علي الآنسي) بالتنازل من أم المجني عليه وزوجته.
ثانيا: الاكتفاء بالحق العام بالمدة الذي قضاها ( عبدالرحمن يحيى علي الآنسي) في السجن لظروفه الصحية والافراج عنه فورا.
ثالثا: إلزام القاتل بشروط زوجة حي المجني عليه (بكيل يحيى علي الانسي) وهي: عدم التعرض لها ولأولادها بسوء، وأن لا يحمل السلاح وإن عاد فأنه يعود إلى السجن.
رابعا: يحظر عليه حمل السلاح عقوبة تكميلية.